امرأة فقدت حملها، ما حكم الدم النازل والجنين لم يتخلّق بعد؟
الفتوى رقم 2331 السؤال: السلام عليكم، امرأة فقدت حملها، ما حكم الدم النازل والجنين لم يتخلّق بعد؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذا دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلِّي حتى ينقطع، وأكثره ستون يوماً، وما زاد فهو استحاضة.
والله تعالى أعلم.








