امرأة فقدت حملها، ما حكم الدم النازل والجنين لم يتخلّق بعد؟

الفتوى رقم 2331 السؤال: السلام عليكم، امرأة فقدت حملها، ما حكم الدم النازل والجنين لم يتخلّق بعد؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا دم نفاس، فلا تصوم ولا تصلِّي حتى ينقطع، وأكثره ستون يوماً، وما زاد فهو استحاضة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *