وَلدت، وفي يوم الأربعين رأيت دماً، واليوم الثاني لم أر شيئاً، ثم نزل بعد ذلك شيء، فهل أصلِّي؟
الفتوى رقم 2328 السؤال: السلام عليكم، وَلدت منذ أربعة وأربعين يوماً، وفي يوم الأربعين رأيت دماً، واليوم الثاني لم أر شيئاً، ثم نزل بعد ذلك شيء، فهل أصلِّي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصّ أكثر الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أن أقصى مدة النفاس ستون يوماً، وأقلَّ الطُّهر بين النفاس والحيض خمسة عشر يوماً.
بناء عليه: فإن ما رأيته من دم بعد انقطاعه يوماً واحداً هو دم نفاس، فإن زاد عن الستين يوماً فهو استحاضة.
والله تعالى أعلم.








