هل يجوز صرف الزكاة لمن لا تكفيه نفقته؟ وهل يجوز لموزِّع الزكاة إسقاطُ الدَّين عنهم مقابل عدم تأدية الزكاة لهم؟

الفتوى رقم 2321 السؤال: السلام عليكم، هل يجوز صرف الزكاة لمن لا تكفيه نفقته؟ وهل يجوز لموزِّع الزكاة إسقاطُ الدَّين عنهم مقابل عدم تأدية الزكاة لهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل، لقد بيَّن الله تعالى في القرآن الكريم المسلمين المستحقِّين للزكاة؛ قال الله تعالى (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [سورة التوبة الآية: 60].

فالمستحقُّ للزكاة قد يملك طعاماً وشراباً لكنه يحتاج إلى حاجات أخرى كتعليم وطبابة… وغير ذلك مما يُعتبر اليوم حاجةً مُلِحَّة، وربما كان عليه ديون، فالمسكين كما عرّفه بعض الفقهاء هو الذي يكتسب -يعمل- لكن كسبه لا يكفي حاجاته – ولذلك يَحِلُّ دفع الزكاة له، والشخص المذكور قد يكون مسكيناً؛ لأنه لا يملك ما يسدُّ حاجاته.

أما إسقاط الدَّين عن مستحقِّ الزكاة مقابل حرمانه منها، فلا يَصِحُّ، بل لا بدَّ من إخبارهم بأن لهم مال زكاة فهل يمكن سداد دينهم منه، فإن وافقوا وسمحوا لك بذلك جاز، بمعنى أنهم وكَّلوك بسداد الدَّين من مال الزكاة.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *