ما قيمة النصاب الذي تُفرض فيه الزكاة، سواء من مال أو ذهب؟
الفتوى رقم 2264 السؤال: ما قيمة النصاب الذي تُفرض فيه الزكاة، سواء من مال أو ذهب؟ جزاكم الله الخير.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
نصاب الذهب هو 85 غرام من الذهب الخالص، وبما أن العملة الورقية تقوم مقام الذهب فيكون مقدار نصابها هو قيمة سعر نصاب الذهب، أي: سعر غرام الذهب ضرب 85 فيساوي المبلغ الناتج النصاب، والذي يبلغ اليوم بالدولار: $56.10 ×85 =4,768.5$ تقريباً.
والله تعالى أعلم.








