هل يجوز للأم والأب أن يعطيَ أولاده صدقة الفطر، وإذا كان معي مليون ليرة سورية كنت قد أقرضتها لأحدهم منذ عام وردَّها لي الآن، فهل تجب فيها زكاة؟
الفتوى رقم 2263 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا كان لديّ بنت متزوِّجة أو شابٌّ مُقبل على الزواج وحالتهم الماديَّة صعبة، فهل يجوز للأم والأب أن يعطيَهم صدقة الفطر، وإذا كان معي مليون ليرة سورية كنت قد أقرضتها لأحدهم منذ عام وردَّها لي الآن، فهل تجب فيها زكاة؟ علمًا أنه يوجد معي تقريبًا مليون أخرى ولم يَحُلْ عليها الحَوْل.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانع من دفع زكاة الفطر للبنت المتزوِّجة الفقيرة غير المكفيَّة بنفقة زوجها؛ فإن كانت مكفيَّة بنفقة زوجها فلا يَحِلُّ ذلك.
وأما دفع زكاة الفطر للابن القادر على العمل وهو مكفيٌّ فلا يَحِلُّ، كذلك إن كان فقيرًا وعاجزًا عن تأمين حاجاته فلا يَحِلُّ أيضًا؛ لأنه تجب نفقته على الأب أو الأم إن كانت غنية.
وأما بالنسبة للزكاة على مبلغ المليون ليرة سورية فهذا المبلغ لا زكاة عليه؛ لأنه لم يبلغ النصاب، فنصاب الزكاة في سورية هو خمسة ملايين ليرة سورية تقريبًا اليوم.
والله تعالى أعلم.








