إذا طهرت المرأة من الحيض بعد شروق الشمس ولكن قبل أذان الظهر، فهل تصلِّي الفجر؟
الفتوى رقم 2147 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا طهرت المرأة من الحيض بعد شروق الشمس ولكن قبل أذان الظهر (مثلاً الساعة ٩ صباحاً)، فهل تصلِّي الفجر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إذا طهرت الحائض بعد شروق الشمس فلا تصلِّي الفجر لأنها لم تدرك وقت الفجر. والله تعالى أعلم.








