ما حكم مَن شكَّ أنه احتلم ونسي أن يتأكد من ملابسه؟
الفتوى رقم 2132 السؤال: السلام عليكم، ما حكم مَن شكَّ أنه احتلم ونسي أن يتأكد من ملابسه إذا كان عليها منيٌّ أو لا؟ هل عليه غُسل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل قد اتفق الفقهاء على أنه لا يجب الغُسل إلا إذا حصل إنزال ورأيت المني، أو غلب على ظنك أنه منيّ، فليست العبرة بالاحتلام بل بحصول الإنزال. فإذا بانَ لك بعد ذلك أنه منيٌّ فقد وجب الغُسل، ووجب قضاء الصلوات التي أديتها بعد الاحتلام وقبل الغُسل.
والله تعالى أعلم.








