قالت إذا أعطاني الله ولدًا سأدفع مال الدكتور للفقراء والمساكين، فهل يجوز دفعه للدكتور؟

الفتوى رقم: 1591 السؤال: قالت إذا أعطاني الله ولدًا سأدفع مال الدكتور للفقراء والمساكين، فهل يجوز دفعه للدكتور؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل قول الزوجة: “إذا أعطاها الله ولدًا تعطي مال الدكتور- يعني أجرته- للفقراء والمساكين”. فإن قالت هذا الكلام فله حكم النذر، وقد قيدت كلامها بالفقراء والمساكين، فلا يدفع إلا للفقراء والمساكين.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *