هل ذهب الزينة للأنثى يتوجب فيه زكاة مال؟
الفتوى رقم: 684 السؤال: هل ذهب الزينة للأنثى يتوجب فيه زكاة مال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
حُلِيِّ النساء الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، لا زكاة فيه إلا إذا قُصد به الكنز أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتك في الطبقة الاجتماعية.
وعليه: فإن كان حُلِيُّكِ للزينة فقط فلا زكاة فيه.
والله تعالى أعلم.








