هل ذهب الزينة للأنثى يتوجب فيه زكاة مال؟

الفتوى رقم: 684 السؤال: هل ذهب الزينة للأنثى يتوجب فيه زكاة مال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

حُلِيِّ النساء الذي بلغ نصابًا وهو 85 غرامَ ذهبٍ صاف، لا زكاة فيه إلا إذا قُصد به الكنز أو بلغ حدًّا زائدًا على مثيلاتك في الطبقة الاجتماعية.

وعليه: فإن كان حُلِيُّكِ للزينة فقط فلا زكاة فيه.

والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *