هل يَحِقُّ للأخت أن تأخذ من مال زكاة أخيها؟
الفتوى رقم: 454: السؤال: هل يَحِقُّ للأخت أن تأخذ من مال زكاة أخيها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
يجوز إعطاء الزكاة للأخ الفقير وكذا الأخت إن لم تكن مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها، وينطبق عليها وصف الفقير، أو المسكين، أو الغارم -المديون-.
وقد وردت النصوص الشرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب؛ منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده، والترمذيُّ في سننه بسند حسن، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلم قال: “الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي رَحِمٍ ثِنْتان: صدقة وصلة “.
والفقير هو الذي لا مال له أو لا كسب له يقع موقعًا من كفايته، أما المسكين فهو مَن كان له مال لكنه لا يَسُدُّ حاجاتِه، وهذا يعطى أيضًا من زكاة المال والفطر أيضًا.
والله تعالى أعلم.








