حكم النذر هل هو مستحب أم مكروه

فتوى رقم 5303 السؤال: امرأة نذرت إنْ شفى اللهُ مريضَها أن تشتريَ كِسوةً لطفل معيَّن، فهل هذا مشروع ؟ علماً أنَّ والدة الطفل أعلمَتْها أنَّها لا تريد شيئاً .


الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، فإنَّ الواجب هو الوفاء بهذا النذر، وما ذكر في السؤال من صيغة النذر والمنذور، يدخل تحت الأعمال التي استحسنها الشرع ورغَّب فيها؛ فتقديم الكسوة (الثياب)للطفل المولود حديثاً يدخل تحت مسمَّى الصدقة أو الهبة، وهذه مرغوب فيها. وقد نصَّ أكثر أهل العلم- المالكية والشافعية والحنابلة- على وجوب الوفاء بهذا النذر. ملخَّصاً من الموسوعة الفقهية(40/147).

وعليه: فالواجب الوفاء بهذا النذر وهو شراء كسوة (ثياب) للطفل المولود، ولا يسقط الوفاء به بقول صديقتها لها بأنها لا تريد منها شيئاً. والله تعالى اعلم .

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *