خروج الزوجة في فترة العِدَّة للترويح عن النفس

فتوى رقم 5292 السؤال: ما حكم خروج الأرملة بالعِدَّة للترويح عن النفس، مع العودة للمبيت ببيتها ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أنّ خروج المعتدَّة عدَّةَ وفاةٍ متوقِّفٌ جوازُه على الحاجة أو الضرورة؛ فإن كان خروجها للترويح حاجةً لديها-يعني أيضاً تشعر بضيق نفسي بسبب بقائها في البيت، فلا مانعَ من خروجها في هذه الحالة، مع وجوب عودتها للمبيت بمنزل الزوجية. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *