خروج الزوجة في فترة العِدَّة للترويح عن النفس
فتوى رقم 5292 السؤال: ما حكم خروج الأرملة بالعِدَّة للترويح عن النفس، مع العودة للمبيت ببيتها ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على أنّ خروج المعتدَّة عدَّةَ وفاةٍ متوقِّفٌ جوازُه على الحاجة أو الضرورة؛ فإن كان خروجها للترويح حاجةً لديها-يعني أيضاً تشعر بضيق نفسي بسبب بقائها في البيت، فلا مانعَ من خروجها في هذه الحالة، مع وجوب عودتها للمبيت بمنزل الزوجية. والله تعالى أعلم.








