هل يجوز الأخذ بفتوى المجلس الأوروبي في شراء البيوت
فتوى رقم 5280 السؤال: نحن عائلة سورية هاجرنا إلى أوروبا خلال فترة الحرب، ومنذ ثلاثة عشر عامًا ونحن نقيم فيها. واجهنا مشكلة التنقل في السُّكنى؛ إما لاختصار مسافة العمل، أو من أجل تسجيل أطفالنا في مدرسة إسلامية حولنا، الانتقال إلى بلدان إسلامية للحفاظ على ديننا ودين أولادنا، لكن كانت أوضاعنا لا تتيح لنا فنعود أدراجنا إلى أوروبا، في هذه الفترة لم نجد بيتاً إلا بإيجار باهظٍ جداً، فهل يجوز لنا الأخذ بفتوى المجلس الأوروبي في هذه الحالة، أرجو منكم التكرُّم بالجواب عن سؤالي ؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
لا مانعَ من الأخذ بفتوى المجلس الأوروبي للإفتاء(خاصة وأنه أعلمُ بواقع المسلمين في أوروبا، وبحيثيات الأنظمة المرعيَّة الإجراء فيها) والفتوى هذه، ليست على إطلاقها، بل مقيَّدة بوجود الحاجة الـمُـلِحَّة التي تنزَّل منزلةَ الضرورة، وهي موجودة بحسب حال السائل كما وصف وبين في سؤاله.
وعليه: فالجواز بالأخذ بالفتوى مشروط بعدم القدرة على تأمين قرض مباح يستوفي الشروط الشرعية، أو بعدم توفر شراء منزل عن طريق عقد مرابحة من خلال أحد التجار المسلمين أو عبر مصرف إسلامي. فإن لم يتوفر ذلك، فلك –والحال هذه- العمل بالفتوى المذكورة. والله تعالى أعلم.








