ضمان قيمة السلعة عند تغير الأسعار

فتوى رقم 5279 السؤال: بعت سلعة بقيمة 70 $، على أن يسدِّد ثمنها المشتري بعد عشرة أيام، وفقدت الرجل منذ عام ٢٠٢٤ لغاية اليوم؛ فهل يجوز لي أخذ ثمنها بقيمتها اليوم التي تساوي 90$ تقريباً ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

أخي السائل فهمنا من سؤالك أن المشتري سدَّد ثمن السلعة (70 دولارا) خلال عشرة أيام لكنه لم يستلم السلعة منك، وأبقى السلعة عندك ، وأنت الآن تريد بيعها بـــتسعين دولاراً وتُبقي له السبعين دولاراً التي دفعها. فقد نصّ الفقهاء -في كتبهم المعتمدة- على إجماع العلماء أن عقد البيع إذا تم مستوفياً لشروطه وأركانه صار لازماً، ولا يمكن فسخ العقد إلا برضا المتعاقدين، فلا يمكنك بيع تلك السلعة لأنك لا تملكها، فهي وديعة عندك، فالمشتري قد سدد لك الثمن، فلا يجوز لك التصرف فيها بيعاً ولا أي شيء آخر، بل تبقى وديعة عندك وتحافظ عليها إلا إن خشيت تلفها، ففي هذه الحالة يمكنك بيعها بحسب سعر السوق، ويجب حينئذ الاحتفاظ بالمبلغ كوديعة حتى يظهر صاحبها، فإن حصل اليأس من ظهور صاحبها، تتصدق بالمبلغ على نية صاحبه. والله تعالى أعلم  يراجع كتب القواعد الفقهية.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *