ما حكم الأرباح المتحصلة من السلعة في زمن تحصيل ثمنها اذا أراد المالك بيعها

فتوى رقم 5266 السؤال: زوجي شريك في ثمن حفَّارة بناء؛ تُستأجر هذه الحفارةُ وتقسَّم أرباحُها بين الشركاء، الشركاء توافقوا عند الكاتب بالعدل على أنَّ مَن أراد البيع فعليه أن ينتظر مدة 9 أشهر قبل قبض ثمن حصته؛ فهل خلال هذه المدة تظل الأرباح المتحصَّلة من إيجار الحفَّارة من حقِّنا ؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بالنسبة لمسألة أرباح الحفَّارة: طالما أن زوجك يملك حصته من الحفَّارة فالأرباح من حقِّه. وأما في حالة إرادة بيع حصته فيُنظر في هذه :الحالة

-إما أن يبيع حصته الآن على أن يقبض ثمن تلك الحصة بعد تسعة أشهر، وفي هذه الحالة لا يستحقُّ أرباح تلك الحفَّارة من حين بيع حصته؛ لحديث أبي داودَ في سننه، أن رَسُولَ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ“، ولأنه لم يَعُدْ يملك شيئاً من الحفارة، وصار ثمنها في ذمة المشتري الذي سيدفع له الثمن بعد تسعة أشهر حسب الاتفاق.

-وإمَّا أن يُخبر زوجك المشتريَ بأنه سيبيع له حصته من الحفَّارة بعد تسعة أشهر ويقبض ثمنها منه. ففي هذه الحالة تكون الأرباح من حقِّ زوجك مالك الحصة من الحفَّارة إلى نهاية التسعة أشهر أي موعد إجراء عقد البيع. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *