حكم زكاة الذهب والفضة على من عليه دين بسبب شراء بيت للسكن
فتوى رقم 5131 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجل اشترى بيتًا للسكن (للزواج) نقدًا، ولكن نصف المبلغ بالتقريب كان دينًا عليه، ومعه ذهب أو فضة تقريبًا تساوي مقدار الدين الذي عليه أو أقل، فهل تجب عليه الزكاة في هذه الحال؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن كان ما معه من الذهب والفضة لا يساوي كلُّ واحدٍ منهما نصاباً على انفراد، فلا زكاة فيهما. ونصاب الذهب 85غ عيار 24، ونصاب الفضة 595غ فضة خالصة. وأما إن كان كلُّ واحدٍ منهما يبلغ نصاباً على انفراد، ففي المسألة تفصيل: فإن كان هذا الدَّين مستحقاً، يعني: غير مؤجَّل حالًّا، فلا زكاةَ على ما معه من ذهب أو فضة إن كان يستوعب هذا الذهب والفضة الدَّين، أو لم يبق معه من الذهب أو الفضة ما يبلغ نصاباً على انفراد، وإلا بأنْ كان غير مستحق، بحيث يسدد ذلك الدَّين على دفعات وأقساط، فقد وجب عليه حينئذ زكاة ما معه من ذهب أو فضة إنْ بلغ كلُّ واحد منهما على انفراد نصاب الزكاة. والله تعالى أعلم.








