حكم استخدام مال الوديعة في التجارة دون إذن صاحبها

فتوى رقم 5047 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يوجد شخص أُودِع لديه مبلغ من المال من قِبل أحد أقاربه منذ سنوات، وهو لا يزال محتفظًا به. فهل يجوز له أن يستخدم هذا المال في شراء ذهب وبيعه لاحقًا، ثم يحتفظ بالربح لنفسه؟ أم يجب عليه استئذان صاحب المال قبل التصرُّف فيه بأي شكل من الأشكال؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

هذا المال له حكم الوديعة، والوديعة أمانة عندك، فلا يَحِلُّ التصرُّف بها إلا بإذن صاحبها، فإن أَذِنَ بالتصرُّف بها، فلا حرجَ في شراء الذهب، ويمكنك حينئذ بيعه لتحقِّق ربحاً حلالاً، وإلا بأنْ لم يأذن لك صاحب الوديعة، فلا يَحِلُّ لك الاستفادة من هذا المال؛ لأنه وديعة وأمانة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *