حكم مبيت المرأة المتزوجة مع صديقاتها في شاليه بدون مسافة سفر
فتوى رقم 5013 السؤال: هل يجوز أن تَبِيتَ امرأةٌ متزوجة مع صديقاتها في شاليه؛ علمًا أنه لا يبعد مسافة سفر؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإنَّ خروج الزوجة من بيتها متوقِّف على إذن الزوج؛ فقد جاء في “الموسوعة الفقهية” (19/107): “الأصل أن النِّساء مأمورات بلزوم البيت، مَنْهِيَّاتٌ عن الخروج… فلا يجوز لها الخروج إلا بإذنه -يعني الزوج-“. انتهى. ويُشترط للإذن لها بالمبيت: الأمن على الزوجة من أي مكروه أو فتنة أو وجود حرام، ويُشترط أيضًا كون تلك الصديقات موصوفات بالصلاح والتديُّن الصحيح.
وعليه: فإنْ أَذِنَ الزوج مع توفُّر ما ذكرناه من شروط، فلا مانعَ شرعاً من ذلك. والله تعالى أعلم.








