حكم زكاة الفطر على من لا يستطيع سداد ديونه

فتوى رقم 4976 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم غير القادر على دفع زكاة الفطر، وهو غير قادر على دفع ديونه أيضًا؟ ولكم جزيل الشكر.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد أجمع العلماء على أنَّ الغارم الذي يعجز عن سداد الدَّين المستحق عليه-يعني الدَّين المطالب به الآن- حال كون الدَّين يستهلك ماله، فإنه لا تجب عليه صدقة الفطر؛ لأنه لن يكون عنده فضل زيادة على حاجاته، وهذ ما اشترطه جمهور أهل العلم، وذهب الحنفية إلى أنه يُشترط أن يكون عنده نصاب زكاة. أما لو كان دَيْنه مؤجَّلًا، والحال أنه يوم العيد وليلته عنده فضل زيادة عن حاجاته وحاجةِ مَن هو ملزم بالنفقة عليه من زوجة وولد، فتجب عليه صدقة الفطر.

وعليه: فإن كان دَيْنك مستحقًّا -مُطالَبًا به الآن- وأنت تعجز عن سداده، فلا تجب عليك صدقة الفطر. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *