هل تجب الزكاة على من يملك 8000 دولار؛ وعليه دين مؤجل (مهر زوجته خمسون ليرة ذهبية)؟

فتوى رقم 4932 السؤال: السلام عليكم، زوج معه 8000 $ أي: مقدار النصاب، وعليه دَين لزوجته، أي: مؤجَّل مهرها، وقيمته خمسون ليرة ذهبية، هل عليه زكاة أو أنه يعتبر مَدِينًا ليس عليه زكاة؟ 

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

المهر المؤجَّل هو من الديون المستحقة على الزوج تجاه زوجته، والدَّين إما أن يكون مطالبًا به حالًا  أو مؤجَّلًا، فإن كانت الزوجة لا تطالب بمهرها الآن فالواجب عليك إخراج زكاة مالك، وأما إن كانت تطالب بمهرها فالواجب عليك دفع مهرها من المبلغ المتوفر عندك، بالتالي فلا زكاة عليك؛ لأنك لم تَعُدْ تملك نصاب زكاة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *