إذا أخذ الرجل مالاً ممزقاً ليبدِّله عند الصرَّاف فبدَّله بنفس القيمة، لكنْ أخذ منه ٥ $ مقابل هذه العملية
فتوى رقم 4923 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إذا أخذ الرجل مالاً ممزقاً ليبدِّله عند الصرَّاف فبدَّله بنفس القيمة، ثم بعد التصريف أعاد المال إلى صاحبه، لكنْ أخذ منه ٥ $ مقابل هذه العملية، هل هذا جائز أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
صورة المسألة رجلٌ وكَّل آخر بأن يبدِّل له عملة معيَّنة لكنها ممزقة من عند الصرَّاف، وقد أبدلها له الصرَّاف بأخرى من دون أخذ شيء من قيمتها، وأعطاها لصاحبها فأعطى الوكيلَ حينئذ مبلغاً من المال. هذه الصورة لا إشكالَ شرعيًّا فيها، وهي إما هبة أو جعالة إذا كان متفقاً عليها عند التوكيل. والله تعالى اعلم.