عندي أونصات ذهبية، أقرضتها لزوجي، ولم يفِ القرض بعد، فهل عليَّ إخراج زكاة ذلك؟

فتوى رقم 4909 السؤال: السلام عليكم، عندي أونصات ذهبية، أقرضتها لزوجي لشراء بيت، ولم يفِ القرض بعد، فهل عليَّ إخراج زكاة ذلك؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إنْ بلغت هذه الأونصات نصابَ الذهب، وهو85 غراماً من الذهب الخالص، فتخرج اثنين ونصف بالمئة منه عند استلامها (تسديد القرض)، وذلك بعدد الأعوام التي مرت عند الـمَدِين.

وعليه: فإن بلغت تلك الأونصات نصاباً وجبت زكاتها عما مضى من الأعوام عند القبض، وإلا فلا زكاة عليها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *