عندي أونصات ذهبية، أقرضتها لزوجي، ولم يفِ القرض بعد، فهل عليَّ إخراج زكاة ذلك؟
فتوى رقم 4909 السؤال: السلام عليكم، عندي أونصات ذهبية، أقرضتها لزوجي لشراء بيت، ولم يفِ القرض بعد، فهل عليَّ إخراج زكاة ذلك؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
إنْ بلغت هذه الأونصات نصابَ الذهب، وهو85 غراماً من الذهب الخالص، فتخرج اثنين ونصف بالمئة منه عند استلامها (تسديد القرض)، وذلك بعدد الأعوام التي مرت عند الـمَدِين.
وعليه: فإن بلغت تلك الأونصات نصاباً وجبت زكاتها عما مضى من الأعوام عند القبض، وإلا فلا زكاة عليها. والله تعالى أعلم.