هل للمقيم بجدة أن يُحرم بالعمرة من غير بيته؟

فتوى رقم 4905 السؤال: السلام عليكم، هل للمقيم بجدة أن يُحرم بالعمرة من غير بيته؟ يعني: إذا نوى من مكان عمله، أو أنه لا بدَّ من كون ذلك من البيت؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

روى البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: “وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا “. وقد نصَّ الفقهاء في كتبهم المعتمدة على أن ميقات المقيم في جدة هو جدة، لأن جدة بين مكة والميقات، فهي دون المواقيت فيكون ميقات مُريد العمرة أو الحج حيث هو، فيُحْرم من المكان الذي نوى فيه، واستدلوا بالحديث الذي تقدَّم ذكره.

وعليه: فالإحرام بالعمرة لمن هو مقيم بجدة جائز من مكان سكنه، وكذلك من مقَرِّ عمله إن نوى من هناك العمرة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *