هل يجوز الفطر لمن يأخذ دواء للاكتئاب؟

فتوى رقم 4900 السؤال: شخص يتناول دواء لمرض الاكتئاب، والآن سيأتي رمضان وهذا الدواء مضطر لأخذ حبة منه أخرى وسط النهار، وإذا امتنع عن أخذها يؤدي ذلك إلى سقوطه أرضاً فهل يمكنه الفطر؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فالحالة المرضية المذكورة التي تستدعي تناول دواء خلال نهار رمضان، تعتبر عذراً شرعيًّا للفطر في نهار شهر رمضان، طالما أنه لا بديل عن ذلك الدواء الذي ينتهي أثره على المريض وسط النهار.

وعليه: فإن صرَّح الطبيب للمريض، بلزوم أخذه للدواء خلال النهار، فلا حرجَ في فطره في شهر رمضان، ويلزمه قضاء ما فاته بعد شهر رمضان عند الشفاء من حالته المذكورة، وحصول القدرة البدنية لديه، إلا إذا صرَّح الطبيب بأن حالته لا يُرجى الشفاء منها، وأن الدواء المقرر له مُلزَم به طوال حياته، ففي هذه الحالة تجب الفدية فقط، وفدية الصوم هي مُدٌّ -يُقَدَّر بـ 600 غرام عن كلِّ يوم، من غالب قوت -طعام- أهل البلد؛ كالأرز والفول والعدس أو التمر مثلاً… يُمَلَّك –يُعطَى- لفقير أو مسكين مسلم من غير الأصول (كالأب والأم) والفروع (كالابن والبنت). وأجاز بعضُ أهل العلم دفعَها نقداً. وتقدَّر اليوم بـ 200000 ل ل (أقلها) مئتا ألف ليرة لبنانية عن كلِّ يوم. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *