رؤية الدم في غير وقت العادة؟

فتوى رقم 4897 السؤال: امراة كانت عادتها سبعة أيام وبدأت بأخذ دواء لمنع الحمل، وفجأة صارت ترى الدم اليسير بعد ثلاثة أيام من الانقطاع وقبل مجيء العادة، وتكرر معها ذلك مرتين، فهل هذا حيض أم لا؟ وهل إذا صامت تلك الأيام تجب عليها إعادتها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ جمهور الفقهاء -الحنفية والشافعية والحنابلة- في كتبهم المعتمدة فقالوا: الأصل أن تُرَدَّ المرأةُ إلى عادتها، يعني هي عادتها سبعة أيام مثلاً، فانقطع الدم ثم بعد أيام رأت دماً خفيفاً، فهذا لا يُعتبر حيضاً، وليس له حكمه، وإنما هو دم استحاضة، إلا إذا صار ذلك عادة؛ بأن تكرَّر عدة مرات(ثلاثة أشهر عند الحنابلة).

وعليه: بما أنها تكررت معها لشهرين -كما في نص السؤال-، فالأصل أن تُرَدَّ إلى عادتها، فيكون ما رأته هو دم استحاضة، فلا يترتب عليه ما يترتب على الحائض، بالتالي فإنَّ صيامها بعد انقطاع عادتها صحيح ولا إعادة عليها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *