تنكيس الآيات والسور القرآنية في الصلاة.
فتوى رقم 4887 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم تنكيس الآيات؟ يعني: أن تقرأ في الركعة الأولى من نهاية سورة البقرة، ثم تقرأ في الركعة الثانية من بداية سورة البقرة، وما حكم تنكيس السور؟ أي: تقرأ -مثلاً- في الركعة الأولى سورة الناس، وتقرأ في الركعة الثانية سورة الملك.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
المسألة تحتاج إلى توضيح، فتنكيس الآيات محرَّم، ومَن تعمَّده في صلاته بطلت. وأما تنكيس السور فلا يُبطل الصلاة وإنْ تعمَّده المصلِّي، وكره بعض أهل العلم ذلك ولم يقل أحد بالحرمة. وقد أجاز الشافعية ذلك، لما صحَّ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قرأ بالبقرة، ثم النساء، ثم آل عمران؛ كما روى مسلم في صحيحه عن حذيفةَ بنِ اليمان -رضي الله عنه- قال: “صلَّيت مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ذات ليلة فافتتح بالبقرة، فقلت: يركع عند المائة، ثم مضى، فقلت: يصلِّي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسِّلًا…” وعملُ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم يدل على جواز التنكيس بين السور، ثم إن عمل المسلمين منذ القديم في تعليمهم للصبيان جاء على تنكيس السور، حيث يبدؤون بهم من آخر القرآن، ولو كان ذلك غير جائز لما أَطْبَقَ عليه المسلمون كما ترى. وهناك أدلة أخرى وفي هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلم.