امراة -غير مدخول بها- طلبت الطلاق من زوجها، فقال لها: أنت طالق. وصرحت له بأنها تنازلت عن مؤخَّر صَدَاقِها، فهل يقع الطلاق؟
فتوى رقم 4857 السؤال: امراة -غير مدخول بها- طلبت الطلاق من زوجها، فقال لها: أنت طالق وهو بكامل وعيه. وصرحت له بأنها تنازلت عن مؤخَّر صَدَاقِها، فهل يقع الطلاق؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد أجمع أهل العلم على أن مَن قال لزوجته غير المدخول بها: “أنت طالق” وهو عاقل مختار غير مكره فقد وقع طلاقه، ويقع بهذا اللفظ طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، يعني: لا يمكن إرجاعها له إلا بعقد ومهر ورضا وليِّ الزوجة. وليس على الزوجة المطلقة غير المدخول بها عدة، ولها في هذه الحالة نصف المهر طالما أنه لم يحصل دخول ولا خلوة شرعية بينهما، وأما بالنسبة للتنازل عن مؤخَّر الصَدَاق فهذا التنازل مرتبط بمقدار المهر كلِّه، يعني: إذا كان المقدَّم من المهر يزيد عن نصف المهر كلِّه فالواجب ردُّ ما زاد على نصف المهر؛ لأن حقَّ الزوجة هو نصف المهر، وإذا كان أقل من نصف المهر فالتنازل عن جزء مما هو حقٌّ لك -أي: نصف مقدَّم الصَّداق- جائز.
وعليه: فقد وقعت طلقة واحدة بائنة بينونة صغرى، ولا عدَّة عليك، والتنازل مشروط بما ذكرناه. والله تعالى أعلم.