مالذي يحرم بالرضاع؟

فتوى رقم 4854 السؤال: طفل يرضع من امرأة، فمالذي يحرم عليه من أولاد تلك المرضعة؟ وهل أخوته كذلك وغيرهم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

إذا رضع هذا الطفل من تلك المرأة المرضعة ولها أولاد -ذكورًا كانوا أو أناثًا، رضعوا معه أو لا، فقد صار هؤلاء -أولاد المرضعة- أخوة لهذا الطفل الرضيع، وهذا ما أجمع عليه الفقهاء؛ لحديث النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسبِ». رواه البخاريُّ ومسلمٌ في صحيحَيْهما. والمعنى أن الشخص -وهو الطفل- رضع من امرأة تصبح هي وأولادها ومحارمها محرَّمة على الشخص الرضيع فقط -عليه- ولا علاقة لإخوته أو محارمه بالنسب بهذا الرضاع. وللتحريم شروط:
أن لا يتجازوز عمر الرضيع حولين كاملين، أي: سنتين قمرية.
تحقُّق الرضاع.
وقد اختلف الفقهاء في عدد الرضعات الـمُشبِعات، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة -في رواية- إلى حصول التحريم برضعة واحدة مُشبِعة، وذهب الشافعية والحنابلة -في الصحيح من المذهب- إلى اشتراط خمس رضعات مشبعات للتحريم.

وعليه: يصير كلُّ أولاد المرضعة أخوة لهذا الطفل الذي رضع منها، وكلُّ مَن حَرُمَ على المرأة -المرضعة-بالنسب كأمِّها وأبيها وخالها وخالتها.. يحرم أيضاً على هذا الطفل الرضيع. “الموسوعة الفقهية الكويتية” (22/244). وتعامل المرضعة الرضيع عندما يكبر كأنه ابنها -يعني كمحارمها- من حيث الخلوة وعدم الاحتجاب عنه، وذلك بشرط أَمْنِ الفتنة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *