هل يُعتبر رفع الإصبع الوسطى لشخص ما، أو لصورة أو لفيديو حراماً؟
فتوى رقم 4820 السؤال: السلام عليكم، هل يُعتبر رفع الإصبع الوسطى لشخص ما، أو لصورة أو لفيديو حراماً، وعلى فاعله إثم؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
هذه الإشارة هي مما تعارف عليه الناس على أنها إهانة ومسبَّة من فاعلها لمن أشار له بها، وهذا الأمر متوقِّف على عُرف الناس في البلد، فإن كان قد تعارف عليها الناس في بلدكم بأنها إهانة ومسبَّة فتأخذ حكم السبِّ والشتم والإهانة، ومعلوم أن سبَّ المسلم والذمِّي ابتداءً معصيةٌ وفسوق، وفيه إيذاء للمسلم، قال الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا) [سورة الأحزاب الآية: 58]. وفي الصحيحَيْن أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «سِبابُ المُسْلِمِ فُسُوقٌ، وقِتالُهُ كُفْرٌ». وروى الترمذيُّ في سننه، وأحمدُ في مسنده، أنَّ رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «ليسَ المؤمنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحشِ ولا البذيءِ». وروى أبو داود في سُننه عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم أنه قال: «ألا مَن ظلمَ معاهَدًا أوِ انتقصَهُ أو كلَّفَهُ فوقَ طاقتِهِ أو أخذَ منهُ شيئًا بغيرِ طِيبِ نفسٍ فأنا حجيجُهُ يومَ القيامةِ». وقد عدَّ كثير من العلماء السبَّ من الكبائر -منهم الفقيه الشافعيُّ ابن حجر الهيتميُّ -رحمه الله- في كتابه “الزواجر عن اقتراف الكبائر”، وقال الإمام النوويُّ -رحمه الله تعالى- في شرحه لصحيح مسلم: “يحرم سبُّ المسلم من غير سبب شرعيٍّ يُجوِّزُ ذلك” انتهى ملخَّصاً من “الموسوعة الفقهية” (24/141). ويُستثنى من منع السبِّ والشتم الحربيُّ ومَن يُجاهر بالظلم أو الفجور أو الفسوق. قال الفقيه ابن حجر الهيتميُّ الشافعيُّ في كتابه “الفتاوى الفقهية” (4/152): “وَالْفَاسِقُ -سِيَّمَا الْمُتَجَاهِرُ- لَا حُرْمَةَ لَهُ وَلَا تَوْقِيرَ وَلَا مُرَاعَاةَ، بَلْ يُعَامَلُ بِالسَّبِّ وَالزَّجْرِ وَالتَّغْلِيظِ لَعَلَّهُ يَنْزَجِرُ وَيَتُوب” انتهى.
وعليه: فإن كانت هذه الحركة للأصبع الوسطى، متعارف عليها بأنها مسبَّة وإهانة وأذى -كما في كثير من البلاد- فلا شكَّ في حرمة ذلك في حقِّ المسلم أو الذمِّي، بخلاف الحربيِّ -وكذا المجاهر بالظلم أو الفجور أو الفسوق- فلا حرمةَ له. وأما بالنسبة للصورة أو الفيديو فإنه يُمنع ذلك في حقِّ المسلم والذمِّي فلا يُشترط في المنع حضور الشخص. ينظر “الموسوعة الفقهية” (24/141). والله تعالى أعلم.