هل يأثم الشخص إذا أعطى أخواته البنات مناصفة من التركة؟

فتوى رقم 4817 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، عندي سؤال من فضلكم بخصوص التركة، هل عدم احترام الشخص لقاعدة “للذكر مثل حظِّ الانثيَيْن” حرام، و يأثم الشخص بفعله ذلك؟ ولو أراد الأخ أن يعطيَ أخواته بالتساوي، فهل يأثم؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بداية، هذا مقطع من آية قرآنية في سورة النساء الآية:11، قال الله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ) فالواجب تقسيم الإرث بين أولاد المتوفَّى حسب القسمة الشرعية، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، فإن فاعله يقع في الإثم، ويكون في حالة أخذ حقِّ الغير، فهو ظالم وآكل لمال الغير بالباطل، إلا في حالة ما لو أن الأخوة الذكور رغبوا في التنازل عن بعض حقِّهم لأخواتهم البنات بعد القسمة الشرعية، فلا مانعَ من ذلك، وهو يدخل تحت مسمَّى الهبة (العطية). والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *