هل الغرامة المترتبة على التأخر في دفع رسوم المكانيك ربا؟
فتوى رقم 4813 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله، مَن يتأخَّر عن دفع رسوم الميكانيك أو دفع فاتورة الكهرباء تُفرض عليه غرامة. السؤال: هل هذه الغرامة تدخل في الرِّبا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
بدايةً، فإن الدولة في لبنان لا تنظر في قراراتها وقوانينها بميزان الشرع الحنيف، وكما قال عبد الله بن عمرَ -رضي الله عنهما- لأهل العراق عندما جاؤوا إليه يسألونه عن حكم دم البراغيث هل هو نجس أم طاهر؟ فقال: قتلتم الحسين وتسألون عن دم البراغيث!
وننبِّه إلى أنه فرق كبير بين فاتورة الكهرباء وبين ضريبة الميكانيك. فالأولى: الكهرباء، هي حقيقة في مقابل شراء واستهلاك الكهرباء يعني هي عقد معاوضة متفق عليه، عُقد بين المستفيد والشركة باختيارهما ويتضمَّن هذا العقد مصاريفَ الصيانة وغيرها. فهذه الزيادة المالية تُعتبر ربا نسيئة -أي تأخير-، وهي حرام؛ لأنها في مقابلة الزمن، يعني زِدْني في الوقت أَزِدْك في المال. فقد جاء في قرار مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة 1409هـ: “قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين، أو فرض عليه أن يدفع له مبلغاً من المال غرامة مالية جزائية محدَّدة، أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدَّد، فهو شرط، أو فرض باطل، ولا يجب الوفاء به، بل ولا يَحِلُّ؛ لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه”. انتهى. وأما ضريبة الميكانيك فلها حكم آخر (والشريعة فيها تفصيل بمسألة الضرائب)، فلا تدخل تحت مسمَّى الرِّبا.
أما بالنسبة لمن وقعت عليه الزيادة، فينبغي عليه أن لا يتأخر عن سداد ما هو مطالب به بعقد معاوضة، كي لا يتضرر بدفع الزيادة مكرهاً، وليعلم أنه يأثم في حالة التأخير عن السداد مع القدرة على التسديد في الموعد المقرر؛ لأنه ألزم نفسه بدفع الزيادة الربوية مع قدرته على منع ذلك، وإلا فلا إثم عليه -بأنْ كان يعجز عن السداد في وقت المحدَّد- لأنه صار مكرهاً. الله تعالى أعلم.