استدنت من صديقي مبلغ مالي، وعندما رددت له المبلغ طلب زيادة، هل يجوز أن أعطيَه؛ أم يعتبر ربا؟

فتوى رقم 4804 السؤال: السلام عليكم، ولدي قبل أن يسافر استدان من صديقه مبلغ ألفَيْ دولار، ولما سافر قبل أن تمرَّ سنة  كان قد رَدَّ له المبلغ، لكن صديقه طلب زياده 400 دولار؛ لأن الذهب ارتفع سعره عن وقت القرض، مع أن القرض كان بالدولار، فهل يصح هذا التصرُّف من صديقه، أم أن ذلك يُعتبر داخلاً في الرِّبا؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

طلب الزيادة المذكورة عين الربا، فلا يجوز الزيادة بإجماع أهل العلم، لقول الله تعالى: (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) [سورة البقرة الآية: 275]، وللأحاديث النبويَّة الواردة في حرمة الرِّبا؛ منها ما رواه ابن أبي شيبةَ في مصنَّفه عن ابن سيرين -رحمه الله- قال: “أقرض رجل رجلًا خمسمائة درهم واشترط عليه ظَهْرَ فرسِه، فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ما أصاب مِن ظَهْرَ فَرَسِه فهو رِبًا”، ومنها ما رواه أيضًا ابن أبي شيبةَ عن زِرِّ بن حبيش قال: قال أُبَيّ: “إذا أقرضتَ قرضًا وجاء صاحب القرض يحمله ومعه هدية فخذ منه قرضه ورُدَّ عليه هديَّتَه“، ومنها ما رواه عبد الرزاق في مصنَّفه عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: “إذا أسلفتَ رجلًا سلفًا فلا تقبلْ منه هَدِيًّةَ كُرَاعٍ (ما دون الكعب من الدابة)، ولا عَارِيةَ رُكُوبٍ دابَّة”.. وقد نقل ابن المنذر إجماعَ العلماء على ذلك فقال: “أجمعوا -على أن المسْلِفَ إذا اشترط على المسْتَسْلِفَ زيادةً أو هدية فأسلف على ذلك – أَنَّ أَخْذَ الزيادة على ذلك رِبًا.”انتهى . وعليه: فلا يَحِلُّ للمقرض أن يطلب من المقترض زيادةَ أربعمائة دولار، أو أقل من ذلك، أو أكثر، ولا يَحِلُّ للمقترض أن يعطيَه شيئاً زائداً على الألفي دولار مطلقاً، وإلا وقعا في الرِّبا المحرَّم. والله تعالى

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *