هل يجوز صرف الأموال في المسجد للتصدق بها؟
فتوى رقم 4794 السؤال: السلام عليكم، أعرف أن الصرف بيع لا يجوز في المسجد، لكن لو صرفت فككت أموالاً لكي أتصدَّق، هل يدخل ذلك في النهي؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
التعاملات المالية أو المعاوضات من بيع وصرف ونحوه في المسجد، مكروهة وليست محرَّمة، وهذا ما عليه جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والشافعية “الموسوعة الفقهية” (37/214)، ونصَّ الحنابلة على حرمته وبطلانه، (يُنظر الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للإمام المرداوي الحنبلي -رحمه الله- (7/636). وحمل الجمهورُ النهيَ الوارد في الأحاديث على الكراهة مع صحة العقد.
وعليه: فلا مانعَ من صرف العملة في المسجد، بنفس العملة كفكَّة للنقود، كي تتصدَّق بجزء من المال الذي معك، ونصَّ الحنفية -حاشية ابن عابدين (1/444)- على جوازه، وحملوا النهيَ الوارد في الأحاديث؛ ومنها قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إذا رأيتُم من يبيعُ أو يبتاعُ في المسجدِ، فقولوا: لا أربحَ اللهُ تجارتَك» [الترمذي]، حملوا ذلك على الذي يغلب على المسجد حتى يكون كالسوق. والله تعالى أعلم.