ما حكم العمل في تصفيف الشعر؟

فتوى رقم 4792 السؤال: السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته، ما حكم العمل في تصفيف الشعر (للمحجَّبات وغير المحجَّبات)، طلاء الأظافر….بشكل عام هذه الأمور المتعلقة بالصالون؟ ملاحظة: طبعًا من دون النمص وكشف العورة.

 الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

بدايةً، لا مانعَ من العمل في مجال تزيين المرأة (الكوافيرة)، بشرط أن لا يتضمَّن هذا التزيين شيئاً محرَّماً؛ مثلاً: أن لا يكون ثمة قصٌّ للشعر يُشبه قَصَّةَ الرجال، أو نَمْصٌ –نتف الحواجب- محرَّم، أو عملُ وشمٍ، وأن لا يتضمَّن كشفاً للعورة، أو لمساً لها -وعورة المرأة المسلمة بالنسبة للمرأة المسلمة من السرَّة إلى الرُّكبة- وأن لا يُصبغ الشعرُ بالسواد- وأما غير السواد فمباح-، وأن لا يتمَّ تزيين المرأة التي علمنا أنها ستخرج بزينتها أمام الرجال الأجانب؛ لما فيه من إعانتها على المعصية، والله تعالى يقول: (وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) [سورة المائدة، الآية: 2].

وعليه: فالعمل في مهنة الكوافيرة منه ما هو حلال، ومنه ما هو حرام، فما كان فيه إعانة على حرام كقصِّ شعر المرأة التي تريد أن تعرضه للرجال الأجانب، أو وَصْل الشعر، فحرام. وأما ما لم يكن حراماً كمن تقصُّ الشعر لامرأة محجَّبة، أو تصبغ شعر امرأة بغير السواد، أو تزيين المرأة المتزوجة لزوجها ومنه طلاء الأظافر، فهذا كلُّه حلال. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *