حكم انتقال النجاسة الجافَّة إلى الجسم
فتوى رقم 4764 السؤال: السلام عليكم، كيف أحكم على شيء بانتقال النجاسة إليه؟ هل يكفي أن أنظر ولا أجد أثراً للنَّجاسة؛ فأحكم بأن هذا الشيء طاهر؟ أم أنْ ألمس نجساً رطباً فهو قد تنجَّس حتى لو لم أجد لونا أو أثراً للنجاسة؟ مثلاً: أصابت نجاسة منشفة كانت موضوعة على السرير هل تنجَّس السرير بمجرد أنه كان تحت المنشفة المبتلة بنقطة من النجاسة (بالرغم من أنه لم يوجد أثر للنَّجاسة على السرير) أو مثلاً ربما أصابت يدي نجاسة (لها لون) ولمست فيها ثيابي، هل يمكنني أن أحكم أن ثيابي طاهرة طالما أنه لم أجد اللون على ثيابي؟ أي هل تنتقل النجاسة بمجرد اللمس؟ أم أنه يجب أن أرى أثر النجاسة حتى أحكم بحصولها؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
أخي السائل، اعلم أن النجاسة العينية – التي تُرى بالعين -لا تنتقل من جسم إلى جسم إلا مع وجود الرُّطوبة، فإذا عُدمت تلك الرطوبة فلا تنتقل النجاسة، والمقصود من الرُّطوبة هي الرُّطوبة التي تنفصل عن الجسم، بخلاف الرُّطوبة التي لا تنفصل لقلَّتها، بحيث يُدْرِكُ اللامس أنَّ الرطوبة لم تصلْ إلى يده، أو لم تنتقل إلى النجاسة. وهذا هو المنصوص عليه في كتب فقهاء المذاهب الأربعة. وأما بالنسبة للنجاسة الحكمية- التي ذهبت عينُها وأثرها بغير الماء الطهور بحيث لم تَعُدْ تُرى- فما عليه بعض الفقهاء كالمالكية والحنفية أنها لا تنتقل أبداً، ولو كان الجسم الملامس للحكمية رَطْباً.
وعليه: فلا يمكن للنَّجاسة الجافَّة -وما في حكمها -أنْ تَعْلَقَ في اليد أو في الجسم إلا إذا كانت اليد أو الجسم رَطْباً برطوبة تنفصل وتنتقل، فحينئذ تتنجَّس اليد أو الجسم الملامس للنجاسة، وإلا فلا ينجس. والله تعالى أعلم.