اقترضت مبلغاً من المال، وقد تغيَّر سعر الصرف، فكيف يكون وفاء الدين في هذه الحالة؟

فتوى رقم 4763 السؤال : اقترضت من شخص ثلاثين مليون ليرة، وكان الدولار حينها بألف وخمسمئة واليوم أريد أن أرد له دَينه، وقد تغيَّر سعر الصرف، فكيف يكون وفاء الدين في هذه الحالة؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الأصل في المال المقْتَرَض، أن يُرَدَّ كما هو دون زيادة أو نقصان، وقد أجمع الفقهاء على أنَّ اشتراط الزيادة يُعتبر من الربا، لكنْ إنْ زاد المقترِضُ فلا مانعَ منه، بل هو يستحب في مثل واقعنا اليوم في لبنان؛ فإن انخفاض قيمة الليرة اللبنانية جعل هذا المبلغ يفقد عشرات أضعاف قيمته، وقد أفتى بذلك عدد من أهل العلم في عصرنا؛ لحديث البخاريِّ في صحيحه عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: “رَحِمَ اللهُ رجلاً سَمْحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى” وفي رواية حكاها ابن التِّين -رحمه الله-: “وإذا اقتضى“؛ أي: أعطى الذي عليه بسهولة بغير مَطْلٍ. وفي رواية للترمذيِّ في سننه عن أَبِي هريرة رضي الله عنه، مَرْفُوعًا: “إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ” وَلِلنَّسَائِيِّ في سننه عن عُثْمَانَ رضي الله عنه، رَفَعَهُ :” أَدْخَلَ اللَّهُ الْجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا مُشْتَرِيًا، وَبَائِعًا، وَقَاضِيًا، وَمُقْتَضِيًا”.

وعليه: ننصح الأخ السائل أن يَقْسِمَ الخسارةَ الحاصلة في قيمة هذا المبلغ، بينه وبين المـُقْرِض. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *