عمل الوشم لحواجب المرأة، هل هو حرام أو حلال؟

فتوى رقم 4761 السؤال: السلام عليكم،  عمل الوشم لحواجب المرأة، هل هو حرام أو حلال؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الوشم، محرَّم، وقد ورد في الوشم اللَّعن، فعن عَبْدِ اللَّهِ بن مسعود رضي الله عنه قَالَ: “لَعَنَ اللَّهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَوشِمَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ، فَجَاءَتْ فَقَالَتْ: إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْت؟ فَقَالَ: وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم …” رواه البخاريُّ ومسلم في صحيحَيْهما. ورواه النَّسائيُّ بلفظ: “لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ، وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ”. يقول الإمام النوويُّ -رحمه الله- في “شرحه على مسلم” (14 /106): “الواشمة: فاعلة الوشم، وهي أن تغرز إبرة أو مسلّة أو نحوهما، في ظهر الكفّ أو المعصم أو الشفة، أو غير ذلك من بدن المرأة، حتى يسيلَ الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة فيخضرّ، وقد يُفعل ذلك بدارات ونقوش، وقد تُكثِّره وقد تُقلِّله. وفاعلة هذا واشمة، والمفعول بها موشومة، فإنْ طلبت فعل ذلك بها، فهي مستوشمة. وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها، والطالبة له”. انتهى. 

وعليه: فالوشم ممنوع للحواجب وغيره إلا أنه بالإمكان رسم الحواجب بمادة خارجية (كالكحل أو الحناء ونحو ذلك مما يُعَدُّ من الزينة المؤقتة التي تزول مع الوقت)، بشرط أن لا يكون فيه تشبُّه بالكافرات أو الفاسقات، وأن لا يكون هذا الرسم بمادة تمنع وصول الماء إلى البشرة عند الوضوء أو الغُسل. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *