هل عمُّ الزوج أو خاله من المحارم؟

فتوى رقم 4739 السؤال الثاني: هل عمُّ الزوج أو خاله من المحارم؟ وهل يجوز السلام عليهم يداً بيد؟ وهل إذا حصل الطلاق يجوز للمرأة أن تسلِّم عليهم يداً بيد مثل والد طليقها؟ 

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا يُعَدُّ عمُّ الزوج ولا خاله من المحارم بل هو أجنبي، لقول الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ) [سورة النور الآية: 31]. يدخل في الآباء الأجداد وإن عَلَوْا، ولا يدخل في مسمَّى الأباء الأعمام والأخوال. فالواجب الاحتجاب عنهما، فلا تجوز مصافحتهما، ولا الخلوة معهما، ولا كشف شيء من البدن أمامهما إلا الوجه والكفين عند أَمْنِ الفتنة. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *