هل إذا أعَدْتُ آيةً أو كلمة من الفاتحة تبطل الصلاة؟
فتوى رقم 4734 السؤال: السلام عليكم، هل إذا أعَدْتُ آيةً أو كلمة من الفاتحة تبطل الصلاة؟ عندما أصلِّي أحياناً أشكُّ في أن ثمة حرفاً لم ألفظه بشكل صحيح فأعيد الكلمة فقط، أو أحياناً أعيد الآية كاملة، وأحياناً أخرى أكون بدأت بالآية التالية فأقطعها أو أقطع الكلمة وأعيد الآية السابقة ثم أكمل بالترتيب، فهل هذه الأفعال تُبطل الصلاة؟ جزاكم الله خيراً.
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فإن تكرار آية من الفاتحة أو تكرار الفاتحة في الصلاة، إن كان بسبب الشكِّ في قراءتها أمر لا يُبطل الصلاة، فقد قال الإمام النوويُّ الشافعيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه: “المجموع” (3/358): “(فرع) قال إمام الحرمين إذا كرَّر الفاتحة أو آية منها كان شيخي -والده أبو محمد الجويني- يقول: لا بأس بذلك إن كان لتشكُّكه في أن الكلمة قرأها جيداً أم لا؛ لأنه معذور. وإن كرَّر كلمةً منها بلا سبب،كان شيخي يتردَّد في إلحاقه بما لو أَدْرج في أثناء الفاتحة ذِكْراً آخر. قال الإمام: والذي أراه أنه لا تنقطع موالاته بتكرير كلمة منها،كيف كان. هذا كلام الإمام، وقد جزم شيخه، وهو والده الشيخ أبو محمد في كتابه التبصرة، بأنَّه لا تنقطع قراءته، سواء كررها للشكِّ أو للتفكُّر. وقال البغوي: إنْ كرر آية، لم تنقطع القراءة، وإن قرأ نصف الفاتحة، ثم شكَّ، هل أتى بالبسملة، فأتمَّها ثمَّ ذَكَرَ أنَّه كان أتى بها، يجب أنْ يعيد ما قرأ بعد الشَّك، ولا يجب استئناف الفاتحة؛ لأنَّه لم يدخل فيها غيرها. وقال ابن سُريج: يجب استئناف الفاتحة. وقال المتولي: إنْ كَرَرَ الآية التي هو فيها لم تبطل قراءته. وإنْ أعاد بعض الآيات التي فرغ منها، بأنْ وصل إلى (أنعمت عليهم) ثم قرأ (مالك يوم الدين) فان استمر على القراءة من (مالك يوم الدين) أَجْزَأَتْه قراءته. وإن اقتصر على (مالك يوم الدين) ثم عاد فقرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضَّآلِّين) لم تصح قراءته، وعليه استئنافها؛ لأنَّ هذا غير معهود في التِّلاوة، وهذا إنْ كان عامداً، فإن كان ساهياً أو جاهلاً لم تنقطع قراءته ، كما لو تَكلَّم في أثناء صلاته بما ليس منها ناسياً أو جاهلاً لم تبطل صلاته، وكذا لا تبطل قراءته هنا.”انتهى.
وعليه: فإن تكرارك لآيات من الفاتحة لا تَبطل به الصلاة، خاصة في حالة الشكِّ في قراءتها، لكنْ يُشترط الترتيبُ المعهود في الفاتحة. والله تعالى أعلم.
وننبِّه على أن تكرار الشكِّ دليل على وجود الوسواس، الذي من علاماته أنه يتكرَّر مع كلِّ صلاة، وعلاجُه يكون بتغافلٍ عنه وعدم الخضوع له، بالتالي فإنه لا ينبغي تكرار الفاتحة عند الشكِّ بها، بسبب الوسواس.