الرجاء الإفتاء فيمن بدَّلت ذهبها بذهب آخر ودفعت الفرق سواء فرق صياغة أو فرق وزن

فتوى رقم 4733 السؤال: الرجاء الإفتاء فيمن بدَّلت ذهبها بذهب آخر ودفعت الفرق سواء فرق صياغة أو فرق وزن، وأنها تقع في الربا، السؤال: مع كون المرء لا يُعذر بجهله، ولكنْ هل يكفي التوبة؟ أو كيف يمكن التخلُّص من الربا الذي وقعت فيه.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فإن كان المبلغ الذي دفعته هو مقابل الزيادة في الوزن فلا حرجَ في ذلك؛ لأن النقود كانت في مقابل الزيادة، فلا يعتبر العقد ربويًّا. وأمَّا إذا دَفَعَت النقود مقابل الصياغة مع التساوي في الوزن ففي هذه الحالة وقعت في الربا، والواجب التوبة، وهي التي تتضمن: النَّدم على ما فعلت، والعزم على عدم العودة إلى هذه المعاملة الربوية، والإقلاع عن تلك المعاملة المحرمة. وبما أنها دفعت المال ولم تأخذه فيكفي ما ذكرناه في حقِّها، لكن الآخذ للزيادة المطلوب منه مع التوبة ردُّ تلك الزيادة إلى صاحبها، للتخلُّص من مال الرِّبا، لأنَّ هذا المال هو عين الرِّبا، وهو حرام. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *