؟alcohol denat ما حكم استعمال العطور التي فيها

؟alcohol denat فتوى رقم 4725 السؤال: ما حكم استعمال العطور التي فيها

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

الذي عليه جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة هو نجاسة المائع الـمُسكِر مطلقاً، ولو أنه لا يمكن شربه كما هو مادة الكحول الصناعية، ومنه ما يسمَّى كحولاً إيثيلياً مضافاً إليه مادة سُـمِّــيَّة لا تُقصد بالشرب، ولا تُسكر إلا بعد خلطها بالماء أو غيره. فالذي نُفتي به هو عدم نجاسة هذه المادة؛ باعتبار أنها تركيب كيميائي لا يدخل في مسمَّى الخمر المصنَّع من العنب، وهو ما نصَّ عليه فقهاء الحنفية -رحمهم الله تعالى-، وهو ما أقرَّه (مجمع الفقه الإسلامي الدولي) في قراره رقم 210 (6/22) في التوصية الصادرة من المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في ندوة: (المواد المحرَّمة والنجسة في الغذاء والدواء) التي انعقدت في الكويت بتاريخ 22 – 24 من ذي الحجة عام 1415هــ ، الموافق 22 – 24 مايو عام 1995م، والتي جاء فيها: (مادة الكحول غير نجسة شرعاً، بناء على ما سبق تقريره من أن الأصل في الأشياء الطهارة، سواء أكان الكحول صِرفاً أم مخفَّفاً بالماء؛ وعليه: فلا حرجَ شرعاً من استخدام الكحول طبياً كمطهِّرٍ للجلد (الجروح) والأدوات، وقاتلٍ للجراثيم، أو استعمال الروائح العطرية (ماء الكولونيا)؛ التي يُستخدم الكحول فيها باعتباره مُذِيباً للموادِّ العطريَّة الطيَّارة، أو استخدام الكريمات التي يدخل الكحول فيها).

وعليه: فلا مانعَ من استعماله في تركيب العطور، وإن كان الأَوْلى والأفضل والأحوط عدم استعماله أثناء أداء الصلاة أو الطواف، خروجاً من خلاف الجمهور الذين أفتَوْا بنجاسته. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *