أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، ونسيت إذا كان ثلاثمئة دولار أو أربعمئة، فماذا أفعل؟
فتوى رقم 4722 السؤال: أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، ونسيت إذا كان ثلاثمئة دولار أو أربعمئة، وبعد مدة ردَّ إليَّ المبلغ أربعمئة، فأخبرته فقال: إنه قد نسي ولم يَعُدْ يذكر المبلغ، فماذا أفعل؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
فقد نصَّ الفقهاء في كتبهم المعتمدة على أن: مَن تيقَّن الفعلَ وشكَّ في القليل أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقَّن. يقول الإمام جلال الدين السيوطيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “الأشباه والنظائر” ( 1/56): “ومنها : عليه دَين، وشكَّ في قدْره ، لزمه إخراج القدْرِ المتيقَّن كما قطع به الإمام، إلا أنْ تشتغلَ ذمَّتُه بالأصل، فلا يبرأ إلا مما تيقَّن أداءَه”. انتهى.
وعليه: فالأصل أن تأخذ ثلاثمئة دولار فقط وهو المبلغ المتيقَّن، وتخبره بذلك، وكذلك بالنسبة للمقترض عليه أن يسدِّد المبلغ المتيقَّن وهو ثلاثمئة دولار، فإنْ سامحك بالقدْر الزائد -وهو الأورع والأحوط بأن يردَّ لك أربعمئة دولار-، فلا حرجَ عليك في أخذه، وإنْ طالبك بالزيادة مئة دولار فله ذلك، ووجب حينذٍ ردُّ الزيادة مئة دولار له. والله تعالى أعلم.