أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، ونسيت إذا كان ثلاثمئة دولار أو أربعمئة، فماذا أفعل؟

فتوى رقم 4722 السؤال: أقرضت شخصاً مبلغاً من المال، ونسيت إذا كان ثلاثمئة دولار أو أربعمئة، وبعد مدة ردَّ إليَّ المبلغ أربعمئة، فأخبرته فقال: إنه قد نسي ولم يَعُدْ يذكر المبلغ، فماذا أفعل؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء في كتبهم المعتمدة على أن: مَن تيقَّن الفعلَ وشكَّ في القليل أو الكثير حمل على القليل؛ لأنه المتيقَّن. يقول الإمام جلال الدين السيوطيُّ -رحمه الله تعالى- في كتابه “الأشباه والنظائر” ( 1/56): “ومنها : عليه دَين، وشكَّ في قدْره ، لزمه إخراج القدْرِ المتيقَّن كما قطع به الإمام، إلا أنْ تشتغلَ ذمَّتُه بالأصل، فلا يبرأ إلا مما تيقَّن أداءَه”. انتهى.

وعليه: فالأصل أن تأخذ ثلاثمئة دولار فقط وهو المبلغ المتيقَّن، وتخبره بذلك، وكذلك بالنسبة للمقترض عليه أن يسدِّد المبلغ المتيقَّن وهو ثلاثمئة دولار، فإنْ سامحك بالقدْر الزائد -وهو الأورع والأحوط بأن يردَّ لك أربعمئة دولار-، فلا حرجَ عليك في أخذه، وإنْ طالبك بالزيادة مئة دولار فله ذلك، ووجب حينذٍ ردُّ الزيادة مئة دولار له. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *