عقد قِرانه عليها ثم توفِّي، فهل على الزوجة من عِدَّة؛ سواء دخل بها، أم لا؟
فتوى رقم 4693 السؤال: عقد قِرانه عليها ثم توفِّي، فهل على الزوجة من عِدَّة؛ سواء دخل بها، أم لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
عدة المتوفَّى عنها زوجها واجبة على الزوجة؛ سواء كان قد دخل بها الزوج، أو لم يدخل، وقد أجمع أهل العلم على ذلك ونقله غير واحد من أهل العلم في كتبهم، لقول الله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة: 234].
وننبِّه إلى أن الواجب على المرأة المتوفَّى عنها زوجها الإحداد مدّة العِدَّة -وبحسب السؤال أربعة أشهر وعشراً-، وللإحداد أحكام تجب مراعاتها، نوجزها في خمسة أمور:
الأول: لزوم بيتها الذي مات زوجها وهي ساكنة فيه، فتقيم فيه حتى تنتهيَ العِدَّة، وهي أربعة أشهر وعشرًا –بحسب السؤال -؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) [سورة البقرة الآية: 234]، بخلاف الحامل فعدّتُها تنتهي بوضع الحمل، لقوله تعالى: (وَأُولاتُ الأحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) [سورة الطلاق الآية:4]، ولا تخرج من بيتها إلّا لحاجة أو ضرورة؛ كمراجعة المستشفى للعلاج، وشراء حاجتها من السوق كالطعام، إذا لم يكن لديها مَن يقوم بذلك، أو للعمل إذا لم يكن لها مَن يُنفق عليها، ونحو ذلك.
الثاني: ليس لها لبس الجميل من الثياب (فلا تلبس ثيابًا تُعَدُّ ثيابَ زينةٍ في العُرف).
الثالث: أن لا تتجمَّل بالحُلِيِّ بجميع أنواعه؛ من الذهب، والفضّة، والماس، واللؤلؤ، وغير ذلك، سواء كانت قلائدَ، أو أساورَ، أو غيرها، حتى تنتهيَ العِدَّة.
الرابع: أن لا تتطيَّب بأيّ نوع من أنواع الطِّيب، سواء كان بخورًا أو دُهنًا، إلا حال طُهرها من الحيض فلها -إذ ذاك- أن تستعمل الطِّيب في المحلِّ الذي فيه الرائحة الكريهة.
الخامس: أن لا تتزيَّن في وجهها أو عينها بأي نوع من أنواع الزينة أو الكُحل.
تنبيه: لا حرجَ في كلام المعتدَّة وغيرها مع الرّجال ما دام ذلك في حدود الأدب والاحتشام، وإنّما النهي عن الخضوع بالقول، قال تعالى: (فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ) [سورة الأحزاب الآية:32]، وينبغي أن يُعلم أنّ كلام المرأة للرجل ينبغي أن يكون في حدود الحاجة، وإذا حصلت مخالفة من المعتدَّة وفعلت ما ينبغي لها تجنُّبه فعليها الاستغفار والتوبة وعدم تكراره، وليس لهذا الفعل كفّارة غير ذلك. وتنتهي عِدَّة المتوفَّى عنها زوجها -بحسب السؤال- بمضيِّ أربعة أشهر وعشرة أيام ابتداء من وقت وفاة زوجها، ولا يلزمها قضاء العِدَّة إذا فاتتها. والله تعالى أعلم.