هل يجوز لي دفعُ زكاة الفطر لأختي الأرملة؟ علماً أنها تسكن معنا في المنزل.

فتوى رقم 4680 السؤال: هل يجوز لي دفعُ زكاة الفطر لأختي الأرملة؟ علماً أنها تسكن معنا في المنزل.

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

فقد نصَّ الفقهاء على جواز إعطاء الزكاة -زكاة المال أو الفطرة- للأخت الفقيرة إن لم تكن مكفيَّة بنفقة زوجها أو والدها، وينطبق عليها وَصْفُ الفقر أو المسكنة. وقد وردت النصوص الشرعية المرغِّبة بإعطاء الصدقة للأقارب؛ منها ما رواه الإمام أحمدُ في مسنده، والترمذيُّ في سننه بسند حسن، أن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: “الصدقة على المسكين صدقةٌ، وهي على ذي رَحِمٍ ثِنْتان: صدقة وصِلة” والفقير: هو الذي لا مالَ له أو لا كسبَ له يقع موقعًا من كفايته، أما إن كان لها مال لا يَسُدُّ حاجاتِـها فهي في حكم المسكين الذي يُعطَى أيضًا من زكاة المال أو زكاة الفطر. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *