هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لزوجة الأب؟

فتوى رقم 4666 السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لزوجة الأب؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

صدقة الفطر يجوز إعطاؤها لزوجة الأب بتوافر شرطٍ من هذه الشروط: ـــــ أن لا تكون مكفيَّة بنفقة مَن يُنفق عليها، وهو الزوج أو أولادها أو أولاده إذا كانوا مُوسِرين وهو فقير. -أن لا يكون ابن زوجها مُلزَماً بالنفقة عليها، بأن كان الأب فقيراً والابن قادراً على الإنفاق عليه. ـــــأن تكون زوجة الأب- أرملةً؛ يعني: زوجها (الأب) متوفًّى، وهي فقيرة.

وعليه: فإنْ تحقَّقَ شرط من الشروط المذكورة جاز دفع صدقة الفطر لها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *