بقي عليَّ مئة دولار من زكاة مالي سابقاً، والآن نفد كل مالي، هل تبقى المئة دولار في ذمتي؟
فتوى رقم 4660 السؤال: السلام عليكم، عادة ومنذ سنوات أدفع زكاة مالي من أول رمضان إلى آخره، ولا أعرف أيَّ يوم بالتحديد يَحُول الـحَوْل، هذه السنة دفعت قسماً من المال أول رمضان وبقي عليَّ مئة دولار، ثم جرى معي شيء ونفد كلُّ مالي في ٢٥ رمضان، هل تبقى المئة دولار متعلِّقة بذمتي ويجب أن أدفعها، أم أنها سقطت عني؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
طالما أنت تقول أنك منذ سنوات اعتمدت أول رمضان نهاية الـحَوْل لإخراج زكاة مالك؛ لأنك لا تعرف بالضبط نهاية الحول فجعلته أوَّلَ رمضانَ من باب اليقين ليحصل الإطمئنان، وأنَّ هذا كان لسنوات، يعني: صار أوَّلُ رمضانَ هو نهاية الحول مع إمكانية أن تؤخِّر الإخراجَ إلى نهاية رمضان. فصارت هذه المئة دولار هي حقٌّ الفقير، ولا تُعتبر من مالك، وليست هي لك. وبما أن مالك نفد بعد وجوب الزكاة عليك، فلا علاقة لذلك في مال الزكاة المتبقي وهو 100 دولار.
وعليه: فهذه المئة دولار هي حقُّ المستحقِّين؛ لأنها أُخرجت من المال قبل نفاد المال، وبعد استحقاق الزكاة عليك. والله تعالى أعلم.








