هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي الفقير؟ وهل يجوز إخراجها زبيباً، أو تمراً، أو نقوداً؟، وما مقدارها؟

فتوى رقم 4650 السؤال: هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لأخي الفقير؟ وهل يجوز إخراجها زبيباً، أو تمراً، أو نقوداً؟، وما مقدارها؟

الجواب، وبالله تعالى التوفيق:

لا مانعَ من إخراج زكاة الفطر زبيباً أو تمراً أو قُوتاً يُدَّخر -كالأرُز والعدس ونحوه- فعن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى الله عليه وسلَّم  زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُـــرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِين”. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ. وفي الصحيحَيْن عنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: “كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ.” والصاع: يبلغ حوالي2600 غرام. وقد أفتى بعض الفقهاء -الأحناف- بجواز إخراجها نقدًا، وهو أيسر على الناس، وأنفع للفقراء،وتقدَّر اليوم بـ 400000 ل.ل. ولا مانعَ من إعطاء الأخت لأخيها الفقير زكاةَ فِطرها. والله تعالى أعلم.

اترك ردًا

رجاء أدخل الأرقام الظاهرة للتأكد من أنك لست روبوت *