قلتُ لزوجي “أنا طالق” بعد أن جعل العصمة بيدي، هل يقع الطلاق؟
فتوى رقم 4619 السؤال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، زوجي قال لي: العصمة بيدك، وهذا ليس أثناء عقد الزواج بل بعده بمدة، حصلت بيننا مشاكل، وبعد يومين من قوله لي: “العصمة بيدك” وكنت حائضاً، وظننت أن الطلاق وقت الحيض لا يقع فقلت له: “أنا طالق” ولم أقصد فعلاً الطلاق، هو قال لي هذا الكلام نوع من أنواع التهديد حتى إنه صُدِم بقولي: أنا طالق، وأنا عندما قلت هذه العبارة كنت أظنُّ أن وقت الحيض لا يقع فيه طلاق، لكنه قال لي بأنه يقع وهو خارج البيت، فهل يقع الطلاق أو لا؟
الجواب، وبالله تعالى التوفيق:
قول الزوج لزوجته بعد العقد: “العصمة بيدك”، هو تفويض للزوجة بأن تُطَلِّق نفسها منه، ولم يُقيِّد الزوجُ هذا التفويضَ بوقتٍ بل أطلقه، جاء في “الموسوعة الفقهية” (13/ 112) “زمن تفويض الزوجة :صيغة التفويض إما أن تكون مطلقة ، أو تكون مقيَّدة بزمن معيَّن ، أو تكون بصيغة تعمُّ جميعَ الأوقات؛ فإن كانت صيغة التفويض مطلقةً فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن حقَّ الطلاق للمرأة مقيَّد بمجلس علمها وإنْ طال، ما لم تبدِّل مجلسها حقيقةً كقيامها عنه، أو حكماً بأنْ تعمل ما يقطعه مما يدلُّ على الإعراض عنه، وقال الشافعية: لو أخَّرت بقدر ما ينقطع به القَبول عن الإيجاب ثم طلّقت لم يقع.”انتهى. قال العلَّامة الخطيب الشربينيُّ الشافعيُّ -رحمه الله- تعالى في كتابه: “مغني المحتاج” (3/285و286): “(فَيُشْتَرَطُ) عَلَيْهِ (لِوُقُوعِهِ) تَكْلِيفُهُ وَتَكْلِيفُهَا وَ (تَطْلِيقُهَا عَلَى الْفَوْرِ)؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ هُنَا جَوَابٌ لِلتَّمْلِيكِ فَكَانَ كَقَبُولِهِ، وَقَبُولُهُ فَوْرٌ، فَإِنْ أَخَّرَتْ بِقَدْرِ مَا يَنْقَطِعُ بِهِ الْقَبُولُ عَنْ الْإِيجَابِ أَوْ تَخَلَّلَ كَلَامٌ أَجْنَبِيٌّ كَثِيرٌ بَيْنَ تَفْوِيضِهِ وَتَطْلِيقِهَا، ثُمَّ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا لَمْ تَطْلُقْ..”انتهى.
وعليه: بما أن قوله: (العصمة بيدك) هو تفويض مطلق غير مقيَّد بعد العقد، وهو يُعتبر تمليكاً على مذهب الشافعية، وبما أنكِ تلفَّظتِ بالطلاق بقولك: “أنا طالق” بعد يومين من تفويضه لكِ، فلا يقع الطلاق. والله تعالى أعلم.